السيد محمد علي العلوي الگرگاني

227

منهج الصالحين

مسألة 1429 : إذا علم بعد الصلاة بفسق الإمام أو كفره ، أو بطلان طهارته وما أشبه صحت الصلاة . مسألة 1430 : إذا شك أثناء الصلاة في نية الاقتداء وعدمه ، اتمّها فرادى . مسألة 1431 : يجوز في جميع الحالات العدول من الجماعة إلى الفرادى . مسألة 1432 : إذاعدل المأموم إلى الفرادى بعد قراءة الإمام ، لا يجب عليه إعادة القراءة ، أمّا إذا عدل قبل اتمام الإمام للقراءة ، اتمّ ما بقي منها ، نعم الأحوط استحباباً في هذه الحالة إعادة القراءة . مسألة 1433 : إذا عدل من الجماعة إلى الفرادى ، لا يجوز له العدول ثانية إلى الجماعة ، أما إذا تردد بين اتمامها فرادى أو جماعة ، ثم عزم على الجماعة ، جاز له اتمامها جماعة . مسألة 1434 : إذا شك في العدول وعدمه ، بنى على عدم العدول . مسألة 1435 : يجوز الاقتداء حال ركوع الإمام ، حتى وان كان بعد الذكر ، وتحسب له ركعة ، أما إذا هوى إلى الركوع ، فرفع الإمام رأسه ، قبل وصوله إلى حد الركوع ، بطلت جماعته ، وصحّت فرادى . مسألة 1436 : إذا هوى إلى الركوع ، ورفع الإمام رأسه ، وشك في وصوله إلى حد الركوع ، قبل رفع الإمام رأسه ، بطلت جماعته ، وصحت فرادى . مسألة 1437 : إذا هوى إلى الركوع ، ولم يصل إلى حده ، فرفع الإمام رأسه ، تخيّر بين البقاء قائماً منتظراً للامام في الركعة الأخرى ، وتحسب له الأولى ، وبين اتمامها فرادى ، ولكن إذا أطال الإمام الركعة ، بحيث يقال عرفاً بأنه لا يصلي جماعة ، تعيّن عليه نية الفرادى .